- اشارة
- [كتاب الحجّ
- اشارة
- [فصل في فضل الحجّ
- [مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره
- اشارة
- [جملة ما على المسافر من الآداب
- [أوّلها و من أوكدها-: الاستخارة]
- [ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]
- [ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشيء عند افتتاح سفره
- [رابعها: الوصيّة عند الخروج
- [خامسها: توديع العيال
- [سادسها: إعلام إخوانه بسفره
- [سابعها: العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره
- [ثامنها: التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه
- [تاسعها: استصحاب عصاً من اللوز المرّ]
- [عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]
- [الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ
- [الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته
- [الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية]
- [الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً]
- [الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته
- [أمّا أهله و رفقته
- [يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر]
- [فصل في وجوب الحجّ
- [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- [مسألة 1: يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام
- [مسألة 2: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف
- [مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ
- [مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي
- [مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ
- [مسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي
- [مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام
- [مسألة 8: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
- [مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً]
- [الثاني: من الشروط الحرّيّة]
- اشارة
- [يبقى الكلام في أُمور]
- [مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به
- [مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
- [مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
- [مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة]
- [مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك
- [مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته
- [الثالث: الاستطاعة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
- [مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده
- [مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
- [مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
- [مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- [مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
- [مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
- [مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]
- [مسألة 10: لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ
- [مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه
- [مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
- [مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
- [مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح
- [مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته
- [مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
- [مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين
- [مسألة 18: لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
- [مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما]
- [مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً]
- [مسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]
- [مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
- [مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ
- [مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر]
- [مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه
- [مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
- [مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
- [مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
- [مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]
- [مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ
- [مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة]
- [مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان
- [مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه
- [مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى
- [مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي
- [مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به
- [مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام
- [مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
- [مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
- [مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
- [مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
- [مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام
- [مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
- [مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه
- [مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]
- [مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
- [مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك
- [مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً]
- [مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
- [مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]
- [مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]
- [مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله
- [مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]
- [مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
- [مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
- [مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]
- [مسألة 62: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة]
- [مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]
- [مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
- [مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ
- [مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم
- [مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
- [مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب
- [مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
- [مسألة 70: إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
- [مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة]
- [مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة]
- [مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
- [مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
- [مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
- [مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ
- [مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
- [مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
- [مسألة 81: إذا استقرّ عليه الحجّ
- [مسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط]
- [مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
- [مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها]
- [مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث، و أنكره الآخرون لم يجب عليه
- [مسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
- [مسألة 87: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت
- [مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد]
- [مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
- [مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]
- [مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
- [مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده
- [مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات
- [مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
- [مسألة 95: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات
- [مسألة 96: بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
- [مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
- [مسألة 98: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة]
- [مسألة 99: على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
- [مسألة 100: بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
- [مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]
- [مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]
- [مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة]
- [مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
- [مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
- [مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
- [مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
- [مسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
- [مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
- [مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه
- [فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
- اشارة
- [مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
- [مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان
- [مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]
- [مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى
- [مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك
- [مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت
- [مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان
- [مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
- [مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات
- [مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة]
- [مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً]
- [مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
- [مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط]
- [مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى
- [] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]
- [مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
- [مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
- [مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً]
- [مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك
- [مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا]
- [مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
- [مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
- [مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
- [مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
- [مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
- [مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً]
- [مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب
- [مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
- [مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]
- [مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
- [مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً]
- [مسألة 32: لو ركب بعضاً و مشى بعضاً]
- [مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]
- [مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]
- [مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرّيّة]
- [مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام
- [مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون
- [مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
- [مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]
- [مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة]
- [مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة]
- [مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
- [مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
- [مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
- [مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ
- [مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي
- [مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]
- [مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
- [مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية]
- [مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
- [مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة]
- [مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
- [مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد]
- [مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
- [مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]
- [مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب
- [مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
- [مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]
- [فصل في الوصيّة بالحجّ
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أوصى بالحجّ
- [مسألة 2: يكفي الميقاتيّة]
- [مسألة 3: إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل؛ للانصراف إليها]
- [مسألة 4: هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة]
- [مسألة 5: لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
- [مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة]
- [مسألة 7: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار]
- [مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل
- [مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً]
- [مسألة 10: إذا صالحه [على داره مثلًا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ
- [مسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ
- [مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد]
- [مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار]
- [مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
- [مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً]
- [مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]
- [مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام
- [مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
- [مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه
- [فصل في الحجّ المندوب
- اشارة
- [مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن
- [مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة]
- [مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
- [مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
- [مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
- [مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ
- [مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته
- [مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ
- [مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه
- [مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام
- [مسألة 11: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى
- [مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه
- [مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحجّ
- [فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
- اشارة
- [يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
- [مسائل
- [مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
- [مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
- [مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال
- [مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع
- [فصل في المواقيت
- اشارة
- [أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]
- [فصل في أحكام المواقيت
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
- [مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها]
- [مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها]
- [مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً]
- [مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية]
- [مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع
- [مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع
- [مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر]
- [مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة]
- [فصل في مقدّمات الإحرام
- [فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
- اشارة
- [الأوّل: النيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص
- [مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء]
- [مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة]
- [مسألة 4: لا تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
- [مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
- [مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]
- [مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة]
- [مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان
- [مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة]
- [مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره
- [مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره
- [مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
- [مسألة 13: يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة]
- [الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
- اشارة
- [مسألة 14: اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة]
- [مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته
- [مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
- [مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
- [مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
- [مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
- [مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً]
- [مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم
- [مسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
- [مسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
- [مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
- [مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]
- [الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
- [كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة]
- اشارة
- [من أركان الدين، و تركه من الكبائر]
- [القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
- اشارة
- [مسألة 1: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز]
- [مسألة 2: لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي
- [مسألة 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي
- [مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
- [مسألة 5: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد]
- [مسألة 6: لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر]
- [مسألة 7: لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع
- [مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
- [ثانيها: الحرّية]
- [ثالثها: الاستطاعة]
- اشارة
- [مسألة 9: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه
- [مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً]
- [مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله
- [مسألة 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
- [مسألة 13: لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب
- [مسألة 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده
- [مسألة 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه
- [مسألة 16: لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة]
- [مسألة 17: لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه
- [مسألة 18: لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها]
- [مسألة 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
- [مسألة 20: لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة]
- [مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً]
- [مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ
- [مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره
- [مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به
- [مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
- [مسألة 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل
- [مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
- [مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج
- [مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع
- [مسألة 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
- [مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول
- [مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
- [مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
- [مسألة 34: الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام
- [مسألة 35: لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
- [مسألة 36: لو قال: اقترض و حج و عليّ دينك
- [مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
- [مسألة 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
- [مسألة 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية]
- [مسألة 40: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به
- [مسألة 41: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
- [مسألة 42: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
- [مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به
- [مسألة 44: لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه
- [مسألة 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً]
- [مسألة 46: لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة]
- [مسألة 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب
- [مسألة 48: يجب على المستطيع الحج مباشرة]
- [مسألة 49: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
- [مسألة 50: يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه
- [مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة]
- [مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة]
- [مسألة 53: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
- [مسألة 54: لو استقرّ عليه الحجّ
- [مسألة 55: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها]
- [مسألة 56: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج
- [مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت و أنكره الآخرون
- [مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن
- [مسألة 59: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]
- [مسألة 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه
- [مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت
- [مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
- [مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط]
- [مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم
- [مسألة 65: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة]
- [القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
- [مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد]
- [مسألة 3: لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته
- [مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها]
- [مسألة 5: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
- [مسألة 6: لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد]
- [مسألة 7: يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع
- [مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام
- [مسألة 9: لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب
- [مسألة 10: لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه
- [مسألة 11: لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً]
- [مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً]
- [القول في النيابة]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]
- [مسألة 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام
- [مسألة 3: يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية]
- [مسألة 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً]
- [مسألة 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة]
- [مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة]
- [مسألة 7: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع
- [مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي
- [مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة]
- [مسألة 10: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة]
- [مسألة 11: لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
- [مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط]
- [مسألة 13: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
- [مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [مسألة 15: يملك الأجير الأُجرة بالعقد]
- [مسألة 16: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]
- [مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب
- [مسألة 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب
- [مسألة 19: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]
- [الوصية بالحجّ
- اشارة
- [مسألة 1: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً]
- [مسألة 2: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً]
- [مسألة 3: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل
- [مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة]
- [مسألة 5: لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
- [مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]
- [مسألة 7: لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار]
- [مسألة 8: لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي
- [مسألة 9: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ
- [مسألة 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة]
- [مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا]
- [مسألة 12: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته
- [مسألة 13: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
- [مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي
- [مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
- [مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
- [مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
- [القول في الحجّ المندوب
- اشارة
- [مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
- [مسألة 2: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم
- [مسألة 3: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
- [مسألة 4: يستحب كثرة الإنفاق في الحج
- [مسألة 5: لا يجوز الحج بالمال الحرام
- [مسألة 6: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
- [مسألة 7: يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به
- [القول في أقسام العمرة]
- [القول في أقسام الحجّ
- [القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في حج التمتّع أُمور]
- [مسألة 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]
- [مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع
- [مسألة 4: لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة]
- [مسألة 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
- [مسألة 6: لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة]
- [مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]
- [مسألة 8: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شيء واحد]
- [مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور]
- [القول في المواقيت
- اشارة
- [هي خمسة لعمرة الحج
- [مسائل
- [مسألة 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان
- [مسألة 4: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]
- [مسألة 5: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم
- [مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات
- [مواقيت أخر]
- [القول في أحكام المواقيت
- [القول في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- [الأوّل: القصد]
- اشارة
- [مسألة 1: يعتبر في النية القربة و الخلوص
- [مسألة 2: يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة]
- [مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات
- [مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة]
- [مسألة 5: لو نوى كحجّ فلان
- [مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل
- [مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]
- [الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع
- اشارة
- [مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية]
- [مسألة 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه
- [مسألة 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
- [مسألة 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
- [مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة]
- [مسألة 13: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
- [مسألة 14: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
- [مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية]
- [الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه
- اشارة
- [مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي
- [مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]
- [مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين
- [مسألة 19: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين
- [مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]
- [مسألة 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق
- [مسألة 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام
- [مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]
- [مسألة 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود]
- [مسألة 25: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
- [مسألة 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً]
- [مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر]
- [القول في تروك الإحرام
- اشارة
- [الأوّل: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا]
- [الثاني: النساء]
- [الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا]
- [الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]
- [الخامس: الطيب
- اشارة
- [مسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين
- [مسألة 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح
- [مسألة 12: يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة]
- [مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب
- [مسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه
- [مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
- [السادس: لبس المخيط للرجال
- [السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة]
- [الثامن: النظر في المرآة]
- [التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم
- [العاشر: الفسوق
- [الحادي عشر: الجدال
- [الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما]
- [الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة]
- [الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة]
- [الخامس عشر: التدهين
- [السادس عشر: إزالة الشعر]
- [السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
- [الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]
- [التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
- [العشرون: إخراج الدم من بدنه
- [الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل
- [الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]
- [الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]
- [الرابع و العشرون: لبس السلاح
- [القول في الطواف
- اشارة
- [مسائل
- [القول في واجبات الطواف
- اشارة
- [الأوّل في شرائطه
- [القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط]
- اشارة
- [الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود]
- [الثاني: الختم به
- [الثالث: الطواف على اليسار]
- [الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف
- [الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام
- [السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه
- [السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط]
- اشارة
- [مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه
- [مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]
- [مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً]
- [مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه
- [مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً]
- [مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]
- [مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه
- [مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]
- [مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط]
- [مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه
- [مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه
- [مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي
- [مسألة 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة]
- [مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام
- [القول في صلاة الطواف
- اشارة
- [مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
- [مسألة 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
- [مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام
- [مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام
- [مسألة 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف
- [مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
- [القول في السعي
- اشارة
- [مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة]
- [مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]
- [مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي
- [مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته
- [مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف
- [مسألة 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما]
- [مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة]
- [مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه
- [مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه
- [مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام
- [مسألة 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير]
- [مسألة 12: لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع
- [مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
- [القول في التقصير]
- [القول في الوقوف بعرفات
- اشارة
- [مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
- [مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف
- [مسألة 3: الوقوف المذكور واجب
- [مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي
- [مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة]
- [مسألة 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان
- [مسألة 7: لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا]
- [القول في الوقوف بالمشعر الحرام
- [القول في واجبات منى
- اشارة
- [الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى
- اشارة
- [مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه
- [مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور]
- [مسألة 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها]
- [مسألة 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة]
- [مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
- [مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد]
- [مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً]
- [الثاني: من الواجبات الهدي
- اشارة
- [مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور]
- [مسألة 9: لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به
- [مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر]
- [مسألة 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]
- [مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به
- [مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً]
- [مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي
- [مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة]
- [مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
- [مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]
- [مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى
- [مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى
- [مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى
- [مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام
- [مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي
- [مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج
- [مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة]
- [مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه
- [مسألة 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات
- [الثالث: من واجبات منى التقصير]
- اشارة
- [مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير]
- [مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]
- [مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه
- [مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل
- [مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]
- [مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح
- [مسألة 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق
- [مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي
- [مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير]
- [القول فيما يجب بعد أعمال منى
- اشارة
- [مسألة 1: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
- [مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة]
- [مسألة 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر]
- [مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف
- [مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة]
- [مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر]
- [مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى
- [مسألة 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً]
- [مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً]
- [مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]
- [مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده
- [مسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ
- [مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع
- [القول في المبيت بمنى
- اشارة
- [مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى
- [مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها]
- [مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص
- [مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر]
- [مسألة 5: البيتوتة من العبادات
- [مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]
- [مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي
- [مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى
- [مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال
- [القول في رمي الجمار الثلاث
- اشارة
- [مسألة 1: يجب رمي الجمار الثلاث
- [مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات
- [مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب
- [مسألة 4: يجب الترتيب
- [مسألة 5: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ
- [مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر]
- [مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر]
- [مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة]
- [مسألة 9: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب
- [مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره
- [مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به
- [مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث
- [مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي
- [القول في الصدّ و الحصر]
- اشارة
- [مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ
- [مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
- [مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ]
- [مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك
- [مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه
- [مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ
- [مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج
- [مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر]
- [مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة]
- [مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات
- [مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]
- [مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]
- [مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ]
- [مسألة 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة]
- [مسألة 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض
- [مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات
التعليقات علي العروة الوثقي (الحج)
اشارة
نام كتاب:التعليقات علي العروة الوثقي
نويسنده :محمد الفاضل اللنكراني
ناشر : محمد الفاضل اللنكراني
موضوع:الفقه الفتوائي
زبان:عربي
تعداد جلد:1
[كتاب الحجّ
اشارة
بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب الحجّ فضله و ثوابه
[فصل في فضل الحجّ
[فصل في فضل الحجّ الذي هو أحد أركان الدين و من أوكد فرائض المسلمين، قال اللَّه تعالي وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 3/ 97]. غير خفيّ علي الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد، و ضروب الحثّ و التشديد، و لا سيّما ما عرّض به تاركه؛ من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله عزّ شأنه وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ [آل عمران: 3/ 97]. و عن الصادق (عليه السّلام) في قوله عزّ من قائل وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي وَ أَضَلُّ سَبِيلًا [الإسراء: 17/ 72] قال: «ذلك الذي يسوّف نفسه الحجّ؛ يعني حجّة الإسلام حتّي يأتيه الموت، و عنه (عليه السّلام): «من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللَّه تعالي وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي [طه: 20/ 124]، و عنه (عليه السّلام): «من مات و لم
التعليقات علي العروة الوثقي، ص: 206
يحجّ حجّة الإسلام؛ لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً». و في آخر: «من سوّف الحجّ حتّي يموت بعثه اللَّه يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانيّاً». و في آخر: «ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللَّه أكثر». و عنهم (عليهم السّلام) مستفيضاً: «بني الإسلام علي خمس: الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية».
و الحجّ فرضه و نفله عظيم فضله، خطير أجره، جزيل ثوابه، جليل جزاؤه، و كفاه ما تضمّنه من وفود العبد علي سيّده، و نزوله